الشيخ محمد علي الأنصاري

589

الموسوعة الفقهية الميسرة

والذي نبحث فيه فعلًا هو التقرير بالمعنى الأوّل ، إذ لا بحث في الثاني ، وإن كان المناسب أن يبحث فيه من حيث جواز إسناد الآراء الموجودة في التقريرات للأُستاذ مباشرة من دون توسيط المقرّر - كما هو المتعارف - وعدمه ، ومن حيث الأُصول الجارية فيه ، من قبيل أصالة عدم الخطأ في النقل والإسناد ، ونحو ذلك ! الكلام حول تقرير المعصوم عليه السلام : تقدّم أنّ التقرير هو : أن يفعل شخص بمشهد المعصوم عليه السلام وحضوره فعلًا ، فيسكت المعصوم عليه السلام عنه مع توجّهه إليه . فهذا السكوت وعدم الردع يكشف عن جواز الفعل أو القول وعدم حرمته ، وهو قسم من السنّة الشريفة ، فلذلك قسّموها إلى ثلاثة أقسام : 1 - السنّة القوليّة . 2 - السنّة العمليّة . 3 - السنّة التقريريّة . أُمور ينبغي البحث عنها : أوّلًا - ما هو التوجيه الأُصولي لكاشفيّة التقرير عن الجواز ؟ ذكر السيّد الصدر توجيهين لكاشفيّة التقرير عن إمضاء المعصوم عليه السلام للفعل أو القول الصادر من المكلّف ، وبالتالي الكشف عن جوازه شرعاً ، وهما : التوجيه العقلي والتوجيه الاستظهاري .